السيد الخوئي

398

كتاب الطهارة

أول الشهر أو غيره ( 1 ) إذا عارضها زوجها وكان مختارها منافيا لحقه وجب عليها مراعاة حقه ( 2 ) وكذا في الأمة مع السيد ، وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها أو سيدها يجب تقديم حقهما . نعم ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبي ( 3 ) .